مكتبة الكتب الإسلامية

أسرع موقع لقراءة وتحميل الكتب الإسلامية بشتى أقسامها PDF بروابط مجانية ومباشرة وسريعة

كتاب الفوائد الأصولية لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي PDF
كتاب الفوائد الأصولية لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي PDF

نبذة عن الكتاب:

يَجمع عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في كتاب «الفوائد الأصولية» جملةً من المباحث والتنبيهات المتفرقة في أصول الفقه، استخرجها من النظر في الأحاديث وكتب الأصول والفقه وشروح السنة، وليست مصنفةً على هيئة كتاب أصولي مرتب يستوعب أبواب العلم من أولها إلى آخرها. وإنما تأتي في صورة فوائد مستقلة قصيرة أو مطولة، يَعرض في كل واحدة منها مسألة أصولية محددة، أو دليلًا عليها، أو اعتراضًا على قاعدة مشهورة، أو تصحيحًا لتخريج أصولي، أو مناقشةً لعبارة في كتاب من كتب الأصول. ومن أبرز ما يميزها كثرة الاستدلال المباشر بالنصوص الحديثية، ثم اختبار القاعدة الأصولية في ضوء تلك النصوص لا الاكتفاء بنقل تقريرات المتأخرين.

ويَبدأ بفوائد في دلالات الألفاظ، فيستدل بحديث النهي عن نبيذ الجر الأخضر وسؤال الراوي عن الأبيض على العمل بالمفهوم، ثم يَبحث المراد بلفظ «الواجب» في كلام الشارع، ويستدل بمقابلته بالتحريم على أن الوجوب حقيقة شرعية في الفرض، ويَذكر من آثار ذلك الاستدلال على فرضية غسل الجمعة. كما يستخرج من اقتران شهادة الزور بالشرك، واقتران الكفر بالدَّين في الاستعاذة، ما يؤيد اعتبار دلالة الاقتران في مواضعها.

ويَعترض على إطلاق القاعدة المشهورة: «لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» بما ورد في تفسير آية الخيط الأبيض والخيط الأسود، إذ عمل بعض الصحابة رضي الله عنهم بظاهر الآية قبل نزول قيد {مِنَ الْفَجْرِ}، فكانوا يربطون خيطين حتى يتبين أحدهما من الآخر، ثم جاء البيان بعد ذلك بأن المراد بياض النهار وسواد الليل. ولا يَفصل المعلمي النص عن القاعدة، بل يضع الرواية مباشرةً في مقابل الإطلاق الأصولي داعيًا إلى إعادة النظر في مدى عمومه.

ويَستدل بتحول أهل قباء إلى الكعبة بخبر الواحد على إمكان أن يكون خبر الواحد كافيًا في العمل بما يرفع حكمًا متواترًا، ثم يلفت إلى حجية «تروك» النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الاستدلال، ويُمثِّل بعدم أمر الحائض بقضاء الصلاة مع أمرها بقضاء الصيام؛ فترك الأمر بالقضاء مع تكرر الواقعة واستقرار البيان ذو دلالة في الحكم.

ويَناقش قاعدة الشاطبي في «الموافقات» أن الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد، وأن تخصيص هيئة أو وقت أو صفة لعبادة مطلقة يحتاج إلى دليل. ويُطبِّق ذلك على مسألة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند الذبح، فيَفرق بين من يصلي عليه مطلقًا في هذا الموطن لعموم فضل الصلاة عليه، وبين من يلتزمها التزامًا خاصًّا معتقدًا أن هذا الموضع مطلوب على جهة الخصوص. فإذا كان المنع منصبًا على الالتزام الخاص أو على ما يوهم مشروعية هيئة مخصوصة بلا دليل، ظهرت وجهته، أما مجرد الفعل الداخل في أصل مشروع عام فلا يكفي لمنعه هذا التعليل.

ويُورد فائدةً في نقد الاحتجاج بعمل أهل المدينة، مستدلًّا بما ورد في التكبير في الصلاة عند الخفض والرفع؛ إذ خفيت هذه السنة أو ضعف العمل بها حتى استنكرها بعض من سمعها ثم نسبها الصحابة رضي الله عنهم إلى صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويَضيف إلى ذلك السلام من الصلاة مرتين، ليُبيِّن أن اندراس سنة أو ضعف ظهورها في المدينة في زمن لاحق يمنع من جعل مجرد العمل المتأخر فيها حجةً معارضةً للنقل الصحيح.

ويُحرِّر الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب؛ فيرد جعل الاحتجاج بحديث «وجعلت تربتها طهورًا» على اختصاص التيمم بالتراب من باب مفهوم اللقب، ويَجعله من مفهوم الصفة؛ لأن لفظ «تربة» قيد للأرض، بخلاف الاسم العلم في قول نحو «على زيد زكاة»، فالاسم هناك لا يمكن حذفُه مع بقاء كلام تام يؤدي المقصود، أما القيد الوصفي فيمكن حذفُه وتبقى الجملة مستقيمة. ويَربط حجية مفهوم الصفة بكون ذكر القيد زائدًا على ما يحتاج إليه أصل صحة الكلام، فإذا لم تظهر لذكره فائدة سوى التخصيص قويت دلالته على نفي الحكم عما عداه.

ويَطيل في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، فيناقش أهم ما استدل به القائلون بصحتها من القياس والإجماع. ويَرفض القياس على عبد أمره سيده بالخياطة ونهاه عن دخول الدار، فدخلها وخاط فيها؛ لأن الخياطة مصلحة محسوسة يحصل مقصودها بمجرد وقوع الفعل ولو لم يقصد العبد الامتثال، بينما الصلاة عبادة لا تكتمل بحركاتها الظاهرة وحدها، بل يقوم معناها على الطاعة والقصد. ومن ثم لا يُسلِّم بأن تحقق صورة الصلاة في المكان المغصوب نظير تحقق الخياطة فيه.

ثم يَناقش دعوى الإجماع على صحة صلاة الغاصب في الأرض المغصوبة، ويَجعل استدلالهم بعدم نقل أمر السلف بقضاء الصلوات غير كافٍ لإثبات الإجماع؛ لأن عدم النقل لا يساوي نقل الاتفاق، وربما وُجد خلاف ثم اندرس. كما يرد إلزام الغزالي للإمام أحمد بأن القول ببطلان الصلاة في المغصوب يقتضي بطلان معاملات من كان في ذمته مظلمة؛ لأن فعل الصلاة في الدار نفسها استعمال للعين المغصوبة، بينما البيع أو الزواج أو الصلاة مع بقاء دين أو مظلمة في الذمة ليست هي نفس فعل ترك رد المال، فلا يستوي البابان.

ويَتعرض لمسألة موافقة الشافعي لزيد بن ثابت رضي الله عنه في الفرائض، فيرفض أن تكون الموافقة الواسعة دليلًا لازمًا على التقليد المحض؛ لأن مسائل الفرائض الخلافية محدودة، ويمكن أن تتفق فيها أنظار المجتهدين أكثر من أبواب واسعة كالصلاة. ويَجعل موافقة الشافعي لزيد رضي الله عنه مبنيةً على الترجيح بالدليل وما لزيد من مزية في هذا العلم، لا على التسليم بقوله لمجرد شخصه، مع تقرير أن ظاهر منهج الشافعي لا يَمنع مخالفة الصحابي رضي الله عنه إذا قام الدليل على غير قوله.

ويَبحث مفهوم العدد من حديث «أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كن لها حجابًا من النار»، ثم سؤال المرأة عن الاثنين وإثبات الحكم لهما. ويَنقل استدلال ابن التين وعياض بذلك على أن مفهوم العدد ليس حجة، ثم اعتراض ابن حجر بأن دلالته ليست قطعية وإنما محتملة. ويَرجِّح المعلمي ما ذهب إليه ابن التين وعياض، مع مناقشة الاستدلال بمفهوم الموافقة في الروايات التي وقع فيها السؤال عما دون العدد المذكور.

ويُفصِّل بصورة منهجية في تعارض قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفعله، فيبني صور المسألة بحسب أمور متعددة: هل القول خاص به صلى الله عليه وسلم أو خاص بالأمة أو يعمه ويعمها؟ وهل للقول مفهوم؟ وهل مع الفعل دليل خاص على التأسي به أو لا يوجد إلا دليل التأسي العام؟ وهل قام دليل على اختصاص الفعل به؟ ثم يوزع الأحكام بين النسخ والتخصيص والترجيح والوقف وعدم التعارض بحسب كل صورة ومعرفة المتقدم والمتأخر. وهذا من أكثر مواضع الكتاب تركيبًا؛ إذ لا يكتفي بقاعدة واحدة من قبيل «القول مقدم على الفعل»، بل يجعل الحكم تابعًا لطبيعة الدلالتين والخصوص والعموم ودليل التأسي والاختصاص.

ويَتناول الوصف المناسب ومسالك تقسيمه، فيَنبه إلى اضطراب عبارات الأصوليين في تعريف «المؤثر» و«الملائم» و«الغريب»، ويقارن بين «جمع الجوامع» وابن الحاجب والإسنوي والآمدي والبيضاوي. ويَرجِّح في تفسير المؤثر أن يكون الوصف المناسب قد ثبت بنص أو إجماع أنه علة للحكم، ثم يُعيد ترتيب صور الملاءمة بالنظر إلى اتحاد عين الوصف أو جنسه، واتحاد عين الحكم أو جنسه، مع التمييز بين النظر إلى الأصل والفرع والنظر إلى أصل آخر يشهد للوصف بالاعتبار.

ويَعيد صياغة مراتب المناسب بطريقة تطبيقية؛ فإذا وجدت مناسبة لحكم في صورة لم يرد فيها الحكم، فإما أن يَشهد الشرع بخلافها فتكون ملغاة، أو لا يشهد لها ولا عليها فتدخل في المصالح المرسلة، أو يشهد باعتبارها في صورة أخرى. فإذا ثبت بنص أو إجماع أن عين الوصف علة لعين الحكم كان مؤثرًا، وإلا نُظر إلى مدى اتحاد الوصف والحكم أو جنسهما، ثم إلى وجود أصل آخر يشهد لهذا الوصف بالاعتبار؛ فإذا لم يوجد كان غريبًا، وإذا وجد كان ملائمًا. ويُمثِّل لذلك بالإسكار في الخمر والنبيذ، وولاية الأب على الصغير والمجنون، والقوت والادخار، ونظائرها.

ويَستدل في آخر فوائده على أن صيغة «افعل» موضوعة للوجوب بحديث غزوة الفتح، حيث قيل أولًا للصحابة رضي الله عنهم إن الفطر أقوى لهم فعدَّه الراوي رخصة، ثم جاء الأمر الصريح «فأفطروا» فوصفه الراوي بأنه عزيمة؛ فاستفاد المعلمي من انتقال الوصف من الرخصة إلى العزيمة دلالة الصيغة الآمرة على الإلزام عند تجردها مما يصرفها.

ويَختم بالتعليق على حكاية أوردها الشاطبي عن مناظرة ابن سريج لأبي بكر بن داود الظاهري في ظاهر قوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ}، حيث ألزمه بما دون الذرة. ويَستبعد صحة الحكاية؛ لأن الظاهرية لا يَحصرون مدلول النص في صورة تؤدي إلى إنكار ما تثبته القواطع العقلية والنقلية والإجماع، فلا يصح تصوير منهجهم في الأخذ بالظاهر على هذا الوجه الساذج.



إحصائيات الكتاب
قُرئ0مرةحُمِّل0مرة
يقرأه 0 الآنانضم معهم
يحمّله 0 الآنانضم معهم

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني
عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن مُحُمَّد بن أبي بكر بن محمد بن حسن المعلِّمي العُتْمي اليماني: عالم ومحقق يمني، عُني بالحديث ورجاله والفقه واللغة والأنساب وتحقيق التراث. وُلد في أواخر سنة 1312هـ بقرية المحاقرة من عزلة الطُّفَن، من مخلاف رازح بناحية عُتْمة في اليمن. وقد كان مشهورًا في أسرته قديمًا الانتساب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم رجع هو عن ذلك ورجح أن نسب آل المعلِّمي يرجع إلى قبيلة بجيلة. نشأ في بيت يغلب عليه التدين والصلاح، وقرأ القرآن على والده وعلى رجل من عشيرته، وتعلم القراءة والكتابة، ثم درس في الحِجَرية القرآن والتجويد والحساب واللغة التركية. وكانت عنايته بالنحو من أوائل مظاهر نبوغه العلمي؛ فبدأ بقراءة «الآجرومية» وشرح الكفراوي على أخيه، ثم أقبل بنفسه على كتب العربية، وطالع «مغني اللبيب» لابن هشام مدة طويلة، ولخص قواعده، حتى تكونت له مَلَكة قوية في النحو وهو في سن مبكرة. قرأ بعد ذلك الفقه الشافعي والفرائض على أحمد بن محمد بن سليمان المعلِّمي، فدرس عليه «منهاج الطالبين» للنووي وطرفًا من علم الفرائض، وأجازه شيخه إجازة عامة في الحديث وغيره من العلوم سنة 1335هـ، وكان عمره نحو 23 سنة. كما عُني بالحساب والأدب والشعر، وأكثر من قراءة كتب الأدب، ومنها «مقامات الحريري»، وبدأ نظم الشعر منذ شبابه. وعمل في تلك المرحلة كاتبًا عند محمد بن علي الذاري حاكم عُتْمة. رحل سنة 1337هـ إلى محمد بن علي الإدريسي، وأقام عنده إلى وفاته سنة 1341هـ، فقرأ عليه وذاكره في عدد من العلوم، ولا سيما الحديث والنحو، وكان من برنامجه قراءة «صحيح مسلم» ومذاكرة الطلبة وتدريسهم. ثم أسند إليه الإدريسي أعمالًا في القضاء ومراقبة القضاة والكتابة والمراسلات، مع اشتغاله بالتعليم والمذاكرة والتأليف. وبعد وفاة الإدريسي تنقل بين عدد من البلدان، فأقام في عدن، ثم انتقل مدة إلى إندونيسيا، وألف فيها سنة 1344هـ كتاب «تحقيق الكلام في المسائل الثلاث». انتقل بعد ذلك إلى الهند، ووصل حيدراباد الدكن سنة 1345هـ، فالتحق بدائرة المعارف العثمانية، وظل يعمل فيها إلى سنة 1371هـ. وكانت هذه المرحلة من أخصب مراحل حياته العلمية، إذ انصرف إلى تصحيح كتب التراث ومقابلة مخطوطاتها والتعليق عليها، وشارك في النشاط العلمي للدائرة. وبلغ ما حققه استقلالًا أو مشاركة في أثناء إقامته بالهند نحو 40 مجلدًا. كما أخذ هناك عن محمد عبد القدير الصديقي القادري، فقرأ عليه بعض «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم»، وأجازه بهما وبالسنن الأربع و«الموطأ». غادر الهند متجهًا إلى المملكة العربية السعودية في ذي القعدة سنة 1371هـ، ونزل جدة أولًا، وعمل مدة قصيرة مدرسًا في مدرسة الأنجال، ثم عُيّن أمينًا لمكتبة الحرم المكي الشريف في 18 جمادى الآخرة سنة 1372هـ. وأقام بمكة نحو 15 سنة متفرغًا للبحث والتحقيق والتأليف والتدريس، واتخذ من غرفته في المكتبة مسكنًا له. وكان يعين الباحثين، ويعمل على فهرسة المكتبة واستكمال مقتنياتها، ويعقد درسًا بعد الفجر في المسجد الحرام، وله دروس بعد العصر في النحو والبلاغة والفقه والفرائض. ومن تلاميذه أبو تراب الظاهري، وعبد الله بن محمد الحكمي، وعبد الرحمن بن أحمد المعلمي، ومحمد بن عبد الرحمن المعلمي، ومحمد بن عثمان الكَنَوي، وغيرهم. أكثر المعلِّمي من التأليف، وتجاوزت مؤلفاته ورسائله 120 عملًا في العقيدة والحديث والفقه والأصول والتفسير واللغة وغيرها. ومن أبرزها «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل»، وهو من أكبر كتبه، و«طليعة التنكيل»، و«تعزيز الطليعة»، و«شكر الترحيب»، و«الأنوار الكاشفة على ما في كتاب أضواء على السنة من الخلل والتضليل والمجازفة»، و«رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله والفرق بين التوحيد والشرك بالله»، و«تحقيق الكلام في المسائل الثلاث»، و«الوحدان»، و«إرشاد العامة إلى الكذب وأحكامه»، و«حكم العمل بالحديث الضعيف»، و«معجم شواهد النحو واللغة»، إلى جانب رسائل كثيرة في مسائل الحديث والفقه والعقيدة والتفسير والعربية. وكان من أبرز المحققين للتراث في عصره، ولا سيما كتب الحديث والرجال والأنساب. فمن الكتب التي استقل بتحقيقها أو تصحيحها «التاريخ الكبير» و«كتاب الكنى» للبخاري، و«المعاني الكبير» لابن قتيبة، و«تاريخ جرجان» للسهمي، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي، و«الموضح لأوهام الجمع والتفريق» للخطيب البغدادي، و«الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني، و«بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه» لابن أبي حاتم، و«الإكمال» لابن ماكولا، و«الأنساب» للسمعاني، و«المنار المنيف» لابن القيم. وشارك في تحقيق كتب أخرى، منها «السنن الكبرى» للبيهقي، و«الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي، و«الدرر الكامنة» لابن حجر، و«صفة الصفوة» لابن الجوزي، و«المنتظم»، و«عمل اليوم والليلة» لابن السني، و«الاعتبار» للحازمي، و«مسند أبي عوانة»، و«دلائل النبوة» لأبي نعيم. عُرف بدقة التحقيق والصبر على تتبع النصوص والرجال والأسانيد، وبالعناية الشديدة بضبط الأسماء والأنساب ومقابلة المصادر، وظل مشتغلًا بذلك إلى أواخر حياته، حتى إن أجزاء من تحقيقه لكتابَي «الإكمال» و«الأنساب» لم تُطبع إلا بعد وفاته. توفي بمكة المكرمة يوم الخميس 6 صفر سنة 1386هـ، بعد أن صلى الفجر في المسجد الحرام وعاد إلى مكتبة الحرم التي كان يقيم فيها، فتوفي هناك. وشُيعت جنازته من المسجد الحرام ودُفن بمقبرة المعلاة. وكان قد أوصى بمكتبته لمكتبة الحرم المكي الشريف، فضُم إليها بعد وفاته 625 كتابًا و17 مخطوطة مصورة.
عرض النبذة وكتب المؤلف
كتاب الفوائد الأصولية لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي PDF - مكتبة الكتب الإسلامية