مكتبة الكتب الإسلامية

أسرع موقع لقراءة وتحميل الكتب الإسلامية بشتى أقسامها PDF بروابط مجانية ومباشرة وسريعة

كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية لمحمد سليمان الأشقر PDF
كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية لمحمد سليمان الأشقر PDF

نبذة عن الكتاب:

يستقصي محمد سليمان الأشقر في هذا الكتاب الأفعال النبوية من جهة حجيتها ودلالاتها وطرق استنباط الأحكام منها، وقد دفعه إلى تخصيصها بهذه الدراسة ما لاحظه من تفاوت عناية الأصوليين بين الأقوال والأفعال؛ فقد توسعوا في دلالات القول من أمر ونهي وعموم وخصوص وحقيقة ومجاز، في حين بقيت مباحث الأفعال موزعة في كتب الأصول ومتناولة على نحو مختصر، مع أن اختلاف الفقهاء في الأحكام المستفادة من الأفعال النبوية يمثل سببًا مهمًا من أسباب الخلاف الفقهي. ولذلك يقصد إلى جمع مسائل هذا الباب المتفرقة، وتحرير ما وقع فيها من خلاف، وبيان مواضع الاستدلال بالفعل النبوي وحدود هذا الاستدلال، مستعينًا بالفروع الفقهية لتوضيح القواعد من غير استطراد في مناقشة الفروع لذاتها.
ويمهد للبحث بتعريف السنة في اللغة واصطلاح الأصوليين والمحدثين والفقهاء، ثم يقرر حجيتها ومنزلتها من القرآن، ويفرق بين ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل تبليغ الرسالة وما صدر في الشؤون الدنيوية المحضة أو بمقتضى العادة والتجربة. ويبحث ما تقوم به السنة من تقرير أحكام القرآن وتفسير مجمله وتخصيص عامه وتقييد مطلقه وبيان المراد من ظاهره، وما تستقل بإثباته من الأحكام، ويرجح عدم نسخ القرآن بالسنة، ويعيد كثيرًا مما قيل إنه نسخ إلى البيان أو التخصيص. ثم يحدد المهمات النبوية التي تخدمها الأفعال، وفي مقدمتها تبليغ الشريعة وبيانها وتنفيذها عمليًا، ليقرر أن الفعل النبوي ليس مجرد واقعة تاريخية، بل قد يكون وسيلة بيان وتشريع واقتداء بحسب نوعه والقرائن المحيطة به. ومن هنا يعرّف الفعل ويقسمه إلى صريح، كالقيام والصلاة والصوم والأكل ونحوها، وغير صريح، كالكتابة والإشارة والترك والسكوت والتقرير والهم بالفعل، ويجعل هذا التقسيم أساس بناء الكتاب.

ويفرد الباب الأول للأفعال الصريحة، ويبدأ بالبيان بالفعل؛ فيناقش إمكان أن يبيّن النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل ما أجمله الخطاب الشرعي، ويوازن بين البيان القولي والفعلي وما يمتاز به كل واحد منهما. فالفعل أقدر في بعض المواطن على تصوير الأعمال المركبة كثيرة التفاصيل، بينما يكون القول أوضح في بيان العموم والخصوص ودرجة الحكم وربط الفعل بما ورد لبيانه، ويرى أن اجتماع القول والفعل متوافقين أقوى من انفراد أحدهما؛ لأن كل واحد يرفع جانبًا من احتمالات الآخر ويضيف إليه خصائصه البيانية، كما يظهر في بيان الصلاة والصوم والحج. ويضيف إلى ذلك أثر التقرير إذا عمل الصحابة رضي الله عنهم بما فهموه من البيان فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يجتمع حينئذ القول أو الفعل مع التطبيق والإقرار.
ثم يبحث أحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إليه قبل البحث في دلالتها على الأمة؛ فيناقش مصادر الفعل النبوي، وما إذا كان صادرًا عن نص ووحي، أو اجتهاد، أو تفويض، أو واقعًا في مرتبة العفو التي لم يتعلق بها حكم سابق، ثم يقسم ما يصدر عنه من جهة الحكم إلى الواجب والمندوب والمباح، ويبحث عصمته من المحرمات والمكروهات وطرق معرفة صفة فعله. ويعقب ذلك بإثبات أن أفعاله صلى الله عليه وسلم من حيث الجملة حجة شرعية على الأمة، ثم يحرر موضع الإشكال الحقيقي: فما ثبت اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتعدى حكمه إلى الأمة، وما دل دليل خاص على اشتراك الأمة معه فيه ثبت الاشتراك، أما أكثر الأفعال التي لا يوجد دليل خاص على اختصاصها ولا على الاشتراك فيها فهي التي تتعدد فيها مذاهب الأصوليين في كيفية الاقتداء ودلالة الفعل.
ويضع للأفعال الصريحة تقسيمًا تفصيليًا إلى عشرة أنواع: الفعل الجِبِلّي، والعادي، والدنيوي، والمعجز، والخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والبياني، والامتثالي، والمتعدي إلى غيره، وما يفعله مؤقتًا في انتظار الوحي، والفعل المبتدأ المجرّد، ثم يبين ما يصلح للاستدلال به من كل نوع وما لا يصلح. فالأفعال الجبلية المحضة وما جرى على العادات أو الخبرة الدنيوية لا تحمل في ذاتها معنى الاقتداء التشريعي، وإن كانت تدل في أصلها على الإباحة، كما أن المعجزات والخصائص لا يقاس فيها غيره عليه، بينما يكون الفعل البياني والامتثالي متعلقًا بالخطاب الذي يبينه أو ينفذه، فتستفاد صفته من ذلك الخطاب. أما ما وقع انتظارًا للوحي فيراعى فيه ما جاء به الوحي بعده، ويبقى الفعل المجرّد أهم مواضع النزاع؛ لأنه لم تقترن به القرينة التي تعين دلالته كما اقترنت بسائر الأقسام.

ويمنح الفعل المجرّد بحثًا مستقلًا لكونه لبَّ مسألة الأفعال النبوية، فيعرض الأقوال التي قيلت في دلالته على الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الوقف، والقول بالمساواة بين حكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الأمة، ويناقش أدلة هذه الاتجاهات وما نسب منها إلى أئمة المذاهب. ويختار أصل المساواة في الحكم عند تحقق التأسّي؛ فإن عُلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الفعل واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا كان حكم الأمة مثله، ما لم يقم دليل على الخصوصية. أما إذا جهلت صفة الفعل، فإن ظهر فيه قصد القربة حمله على الندب، وإن لم يظهر فيه قصد القربة حمله على الإباحة، ويربط هذا الترجيح بأصل براءة الذمة من الوجوب مع ثبوت مشروعية التأسّي. ويترجم هذه النتيجة إلى طريق عملي للمجتهد؛ فينظر أولًا في نوع الفعل وما إذا كان بيانًا أو امتثالًا لخطاب عام، فإن لم يكن كذلك بحث عن حكمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عُرف سوّى بين حكمه وحكم الأمة، وإن جهل نظر في قصد القربة، فحمله على الاستحباب إن ظهر، وعلى الإباحة إن لم يظهر.

ولا يقصر دلالة الفعل على معرفة الوجوب والندب والإباحة، بل يبحث الأحكام التكليفية والوضعية التي يمكن استفادتها منه، ثم يحلل طبيعة الدلالة الفعلية نفسها وصلتها بدلالات المطابقة والتضمن والالتزام والمفهوم. ويقرر أن استفادة الحكم من الفعل تقوم من جهة على دلالته الطبيعية أو العرفية على مراد فاعله، ومن جهة أخرى على الأصل الشرعي المثبت لحجية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؛ فالكتابة والإشارة وكسر شيء أو دفع شخص ونحوها قد تكشف مراد الفاعل بطبيعتها، ثم يكتسب هذا المراد حكمًا شرعيًا لصدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويبحث كذلك انتقال حكم الفعل النبوي إلى فعل الأمة، وما يكون ذلك فيه من التأسّي أو مفهوم الموافقة أو إلغاء الفارق.

ويتعمق في دلالة ما يحيط بالفعل، فلا يتعامل مع مجرد وقوعه وكأنه العنصر الوحيد في الاستنباط؛ بل يدرس سبب الفعل، وصفة فاعله، والمفعول به، والمكان والزمان، وهيئة الفعل، وما قارنه، والأداة أو المادة المستعملة فيه، وعدده ومقداره. ولذلك يناقش مثلًا ما إذا كان وقوع الفعل في مكان أو وقت معين مقصودًا للتشريع أو وقع اتفاقًا، وهل تكراره يدل على حكم زائد على أصل المشروعية، وهل مقدار الفعل وطوله وقصره مقصود. ويطبق قاعدته في الفعل المجرّد على هذه الصفات أيضًا؛ فإذا دل دليل على أن قدرًا معينًا وقع على سبيل الوجوب أو الاستحباب اتبع حكمه، وإلا حملت الزيادة المقصودة في القربات على الاستحباب، وما لم يظهر فيه قصد القربة على الإباحة.

ويجعل للمجتهد بعد ذلك منهجًا عمليًا في التعامل مع روايات الأفعال؛ فلا يكفي عنده أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئًا ثم يبنى الحكم مباشرة على مجرد وقوعه، بل يجب تحديد نوع الفعل وصفته وما اتصل به من قرائن، والتمييز بين ما دل عليه نفس الفعل وما يحتاج إلى دليل آخر. ويبحث الاعتراضات التي يمكن أن ترد على الاستدلال بالفعل وكيفية الجواب عنها، ثم ينتقل إلى نقل الأفعال النبوية وما قد يتطرق إليه من خلل بسبب عبارة الراوي أو طريقة وصفه للفعل، وما قد ينشأ عن ذلك من توهم حكم لم يدل عليه المنقول؛ فحكاية وقوع الفعل لا تستلزم دائمًا نفي ما عداه، كما أن وقوعه على قدر معين لا يثبت بمجرده أن ما دونه أو ما فوقه ممنوع. ولهذا يعتني بالفصل بين دلالة الفعل نفسه وبين ما قد يضيفه الراوي إليه من فهم أو وصف.

ويخصص الباب الثاني لما يسميه الأفعال غير الصريحة، وهي الأفعال التي يقع خفاء في وصفها بالفعل أو تشبه الأقوال أو صور العدم، فيبحث الكتابة والإشارة والأوجه الفعلية للقول والترك والسكوت والتقرير والهم بالفعل، ثم يلحق بها مسائل تتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وشمائله النفسية، وفعله في الرؤيا، وما فعل به بعد موته، وأفعال الله تعالى وتقريره، وأفعال أهل الإجماع. ويميّز داخل هذا الباب بين ما يقترب من القول لقوة دلالته الوضعية، كالكتابة والإشارة، وبين ما كان خفاؤه ناشئًا عن كونه امتناعًا أو عدمًا، كالترك والسكوت والتقرير، أو شبيهًا بذلك كالهم بالفعل.

ويختار في الكتابة أنها فعل من حيث حقيقتها؛ لأنها تخطيط صادر عن الجارحة، وإن كانت من جهة دلالتها على مراد الكاتب تقوم مقام القول وتخضع لأحكام دلالات الألفاظ فيما تشتمل عليه من أمر ونهي وإخبار وتحذير. ولهذا يجعل للكتابات النبوية أكثر من جهة للاستدلال: فيستفاد من مجرد استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لها جواز اتخاذ الكتابة وسيلة للتبليغ والدعوة والمراسلة، ويستفاد من مضمونها اللغوي ما يستفاد من أقواله، كما يمكن بالاستقراء النظر في الهيئة التي كان يكتب بها وما يقصده من الاختصار ووضوح الخطاب ومناسبة المخاطَب. ويجري بحثًا مقاربًا في الإشارة، وما تكون دلالته منها قطعية أو محتملة، ومتى تكون أقوى من الكتابة أو أضعف بحسب وضوح المراد.

ويحرر الترك تحريرًا يفرق به بين مجرد عدم وقوع الفعل وبين الكف المقصود؛ فالترك غير المقصود، كأمر لم يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أصلًا فلم يفعله ولم يتكلم فيه، ليس فعلًا يحتج به على طريقة الاحتجاج بالأفعال، ولا يدل بمجرده على جواز أو منع. أما الكف فهو امتناع مقصود مع وجود مقتضٍ للفعل، فيدخل عنده في دائرة الأفعال التي تبحث دلالتها. ويتصل بذلك السكوت والتقرير؛ فيميز السكوت عن مجرد عدم الكلام، ويبحث دلالة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع بحضرته أو بلغه مع قدرته على الإنكار، ويجعل التقرير دليلًا على عدم التحريم، فإن كان الفعل المقرر عليه قربة لم يحمل بمجرد التقرير على أكثر من الاستحباب، وإن لم يكن قربة دل على الإباحة، مع بحث شروط صحة الاحتجاج بالتقرير وإمكان تعدية حكمه إلى غير الشخص الذي وقع منه الفعل. كما يتناول الهم بالفعل، مفرقًا بين مجرد خاطر النفس وبين العزم الذي ظهرت معه دلالة يمكن أن يكون لها أثر في الاستنباط.

ويفرد الباب الثالث لاختلاف الأدلة والتعارض والترجيح، فيبحث تعارض فعلين نبويين، وتعارض الفعل والقول، والفعل مع الأدلة الأخرى، ثم اختلاف التقرير مع القول أو الفعل. وينطلق من أن الأدلة إذا اتفقت تقوى بعضها ببعض، أما إذا اختلفت ظواهرها فينظر أولًا في درجات ثبوتها ودلالتها، فيقدم القطعي على الظني، ثم يبحث إمكان الجمع ومعرفة التاريخ والنسخ والترجيح بحسب صورة كل مسألة. ولا يجعل جميع الأفعال في مرتبة واحدة عند المعارضة؛ فالفعل البياني أقوى من الفعل المجرّد لاتصاله بخطاب يفسره، ولذلك يقدمه على القياس بمختلف صوره، أما الفعل المجرّد فتختلف قوته بحسب ما يعارضه؛ فيفصل في علاقته بالقياس الجلي وقياس العِلّة وما يترتب على معرفة المتقدم والمتأخر أو تعذرها. ويبحث بالطريقة نفسها صور اختلاف القول والفعل، رافضًا اشتراط دليل خاص جديد على التأسّي بالفعل كلما عارضه قول، لأن المعارضة تضعف دلالة كل واحد منهما ولا تسقط من أصلها حجية الفعل التي ثبتت بالأدلة العامة. ويلحق بهذا الباب الصور التفصيلية لاختلاف القول والفعل من رسالة الحافظ العلائي، لتبقى قواعد الأفعال مرتبطة بأدق صور التطبيق التي ينشأ عنها اختلاف الفقهاء في استنباط الحكم.



إحصائيات الكتاب
قُرئ0مرةحُمِّل0مرة
يقرأه 0 الآنانضم معهم
يحمّله 0 الآنانضم معهم

محمد سليمان الأشقر
محمد بن سليمان بن عبد الله الأشقر: فقيه أصولي ومؤلف أردني من أصل فلسطيني، وُلد في قرية برقة التابعة لنابلس بفلسطين في 16 سبتمبر 1930م. تلقى تعليمه الابتدائي في قريته، ثم درس في مدرسة الصلاحية بنابلس، وبعد ذلك انتقل إلى المملكة العربية السعودية، فعمل مدة في التدريس ببريدة، ثم التحق بالمعهد العلمي بالرياض، وتخرج في كلية الشريعة سنة 1376هـ ضمن أول دفعة من خريجيها. أخذ التفسير وأصول الفقه عن محمد الأمين الشنقيطي، والفقه والعقيدة عن عبد العزيز بن باز، والفرائض عن عبد العزيز بن رشيد، والحديث عن عبد الرحمن الإفريقي، والنحو عن عبد اللطيف سرحان ويوسف الضبع، كما درس على عبد الرزاق عفيفي وغيرهم. وعمل في معهد شقراء العلمي وتولى إدارته، ثم درّس في كلية الشريعة بالرياض، وانتقل بعد ذلك إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، حيث تولى بعض الأعمال الإدارية ودرّس التفسير. انتقل إلى الكويت سنة 1965م، فعمل في الإمامة والخطابة، ثم تولى أمانة مكتبة وزارة الأوقاف نحو 12 سنة، وبعدها انتقل إلى العمل في مشروع الموسوعة الفقهية وظل فيه حتى سنة 1990م. كما شارك في هيئة الفتوى الشرعية بالكويت منذ أواخر الستينيات حتى سنة 1990م. وخلال إقامته بالكويت حصل على الماجستير والدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة الأزهر، وكانت رسالته للدكتوراه «أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية» بإشراف عبد الغني عبد الخالق. عاد بعد أحداث الكويت إلى الأردن واستقر في عمان، وتفرغ للبحث والتأليف، وشارك في عدد من المؤتمرات والندوات الفقهية، ومنها أعمال مجمع الفقه الإسلامي بجدة والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت. من أشهر مؤلفاته «أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية»، و«الواضح في أصول الفقه للمبتدئين»، و«زبدة التفسير من فتح القدير»، و«نفحة العبير من زبدة التفسير»، و«الفتيا ومناهج الإفتاء»، و«معجم علوم اللغة العربية»، و«المجلّى في الفقه الحنبلي»، و«أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي»، و«فقه العمل للآخرة». وله أعمال في الفهرسة والتحقيق، منها فهارس لـ«المغني» و«البداية والنهاية»، وتحقيق «نيل المآرب شرح دليل الطالب»، و«المستصفى» للغزالي، وشارك في بحوث فقهية في قضايا الزكاة والاقتصاد المعاصر وفي مواد متعددة من الموسوعة الفقهية. وكان «زبدة التفسير» و«الواضح في أصول الفقه» من أحب مؤلفاته إليه. كما اشتغل في أواخر حياته بمشروعات علمية، منها «صحيح مسند الإمام أحمد على شرط البخاري»، ومختصر لتفسير ابن كثير، وكتاب في الأحاديث العزيزة. توفي يوم الأحد 27 ذي القعدة 1430هـ الموافق 16 نوفمبر 2009م بعد تدهور حالته الصحية.
عرض النبذة وكتب المؤلف
كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية لمحمد سليمان الأشقر PDF - مكتبة الكتب الإسلامية