كتاب سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية لمحمد بن حسين الجيزاني PDF

المؤلف:محمد بن حسين الجيزاني
القسم:كتب أصول الفقه وقواعده
نبذة عن الكتاب:
يُؤَصِّل محمد بن حسين الجيزاني في كتاب «سُنَّة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية» مسألةً أصولية تتعلق بما تَرَكَه النبي صلى الله عليه وسلم، ويبحث متى يكون هذا الترك دليلًا شرعيًّا يُقتدى به، ومتى لا تكون له هذه الدلالة. وينطلق من أن عناية الأصوليين بالسُّنَّة التَّرْكِيَّة كانت محدودة، وأن أكثرهم لم يفردها بالبحث، وإنما تعرضوا لها عرضًا في أثناء الكلام على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع ما تفرق من كلام أهل العلم فيها، وربط بين تأصيلها النظري وآثارها في استنباط الأحكام.
ويمهد بتعريف السُّنَّة وأقسامها وحجيتها، ويقرر أن السُّنَّة في اصطلاح الأصوليين تشمل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، وأنها تتناول قوله وفعله وتقريره، ويدخل في أفعاله تركه أيضًا. ثم يبين حقيقة التَّرْك، فيجعله عدم فعل المقدور عليه عن قصد، فلا يسمى عدم الفعل تركًا إذا كان الفعل غير مقدور عليه أو لم يقترن به قصد. ويرتب على ذلك دخول التَّرْك في أفعال المكلفين التي تتعلق بها الأحكام الشرعية، فيكون تارة مطلوبًا، وتارة مباحًا، وقد يصير بدعة إذا تُرِك الحلال اعتقادًا لتحريمه أو قُصِد بتركه التعبد من غير وجه شرعي، كما يكون معصية إذا تعلق بترك واجب أمر الشارع به.
ويُفَرِّق بين أنواع تَرْك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يُجعل كل ما لم يفعله سُنَّةً تَرْكِيَّة. فمنه التَّرْك الجِبِلِّي أو العادي، كترك أكل الضب لعدم اعتياده؛ ومنه ما كان خاصًّا به صلى الله عليه وسلم؛ ومنه التَّرْك المصلحي الذي قام سببه على تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة، كتركه هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم عليه السلام لقرب عهد أهل مكة بالكفر، وتركه قتل المنافقين خشية تنفير الناس من الإسلام. أما التَّرْك البياني أو التشريعي فهو الذي يُراد بالسُّنَّة التَّرْكِيَّة، إذ يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل بيانًا لأن المشروع عدم فعله، كترك الأذان للعيدين.
ويعرِّف سُنَّة التَّرْك بأنها: تَرْك النبي صلى الله عليه وسلم فعل الشيء مع وجود مقتضيه بيانًا لأمته. ويضبط هذا التعريف بقيود تمنع التوسع غير المنضبط في الاحتجاج بمجرد عدم الفعل؛ فيشترط أن يكون المتروك مقدورًا عليه في زمنه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون فعلًا لا مجرد قول مسكوت عنه، وأن يكون سببه قد قام والحاجة إليه قد وجدت، وأن يقع الترك على جهة التشريع والبيان. وبهذا يخرج ما لم يكن مقدورًا عليه أصلًا، وما لم توجد الحاجة إليه إلا بعد عصر النبوة، وما ترك لمانع عارض أو مصلحة مؤقتة أو عادة جِبِلِّيَّة.
ويفرق على هذا الأساس بين التَّرْك الراتب الذي يكون تشريعيًّا ثابتًا ومحلًّا للاقتداء، وبين التَّرْك غير الراتب المعلل بسبب أو مانع، فإن زالت علته زال حكم الترك وجاز فعل ما اقتضته الشريعة. ومن أمثلة ذلك ما استجد بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم من جمع القرآن في مصحف واحد، وجمع الناس على إمام واحد في التراويح، وتعلم العربية، وما يستجد من الوسائل التي يحتاج إليها تحقيق الواجبات والمستحبات؛ فعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور لا يدل على منعها إذا كان سببها لم يوجد في عهده أو لم تكن مقدورة آنذاك.
ويبين طرق معرفة السُّنَّة التَّرْكِيَّة، فتارة ينص الصحابي رضي الله عنه صراحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فعلًا معينًا، كما ورد في ترك الأذان والإقامة للعيدين، وتارة يُعلم الترك باجتماع القرائن؛ بأن تتوافر دواعي الصحابة رضي الله عنهم إلى نقل الفعل لو وقع، ثم لا ينقله أحد منهم مع شدة الحاجة إلى معرفته وتكرار سببه. ويستعمل هذا الطريق في الاستدلال على ترك بعض الهيئات التعبدية التي لو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لنقلها أصحابه رضي الله عنهم واشتهرت بينهم.
ويُفَرِّق كذلك بين السُّنَّة التَّرْكِيَّة والسُّنَّة التقريرية؛ فكلتاهما تدخل في السُّنَّة وتكشف عن حكم شرعي، لكن التقريرية تقوم على فعل أو قول صدر من أحد الصحابة رضي الله عنهم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن إنكاره، فهي من قبيل ترك القول والإنكار، أما سُنَّة التَّرْك فتتعلق بتركه صلى الله عليه وسلم للفعل نفسه. كما يميزها عن المصلحة المرسلة؛ لأن المصلحة المرسلة تتعلق غالبًا بأمر لم يوجد مقتضيه في زمن النبوة ثم ظهرت الحاجة إليه بعد ذلك، أما السُّنَّة التَّرْكِيَّة فشرطها أن يكون المقتضي قائمًا في عصره صلى الله عليه وسلم مع انتفاء المانع ثم يستمر الترك.
ويبحث دلالة هذا النوع من السُّنَّة، فيقرر أن مجرد عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لشيء لا يكفي وحده للحكم بتحريمه، وإنما تثبت الدلالة إذا اقترنت بالترك القرائن والشروط المعتبرة. وأهم ذلك قيام السبب المقتضي للفعل في زمنه صلى الله عليه وسلم وانتفاء المانع منه؛ فإذا وجد المقتضي ولم يقع الفعل مع إمكانه كان الترك تشريعيًّا معتبرًا، أما إذا لم يوجد سببه أصلًا فلا يصح الاحتجاج بعدم الفعل على المنع. ولهذا لا يكون قتال أبي بكر رضي الله عنه لمانعي الزكاة مخالفًا لسُنَّة الترك، لأن السبب المقتضي لذلك لم يقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
ويستدل لحجية السُّنَّة التَّرْكِيَّة بكونها داخلة في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع سُنَّته، وبما نُقل عن الصحابة رضي الله عنهم وأئمة العلم من الاحتجاج بما تركه والعمل به، وبأن إهدار هذه الدلالة يفتح باب الإحداث في العبادات بلا ضابط. ويربط ذلك بكمال الشريعة وقيام النبي صلى الله عليه وسلم بواجب البيان والتبليغ، وحفظ الله تعالى للدين؛ إذ لو جاز استحداث كل عبادة لم تُنقل بحجة أن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع، لأمكن إدخال أذان وهيئات وصلوات وأذكار غير ثابتة مع بقاء دعوى مشروعيتها.
ويُطَبِّق القاعدة على دلالات أصولية وعملية متعددة، فيجعل سُنَّة التَّرْك دليلًا خاصًّا يُقَدَّم على العمومات؛ فترك الأذان للعيدين، مع قيام مقتضيه وانتفاء المانع، يخصص ما قد يستدل به من العمومات الواردة في فضل الذكر. ويذكر كذلك ترك أخذ الزكاة من بعض الأشياء، وترك استلام غير الركنين اليمانيين، مبينًا أن الاقتداء لا يكون بإضافة صور جديدة إلى العبادة لمجرد دخولها تحت أصل عام إذا ثبت في خصوصها تَرْك تشريعي.
ويجعل سُنَّة التَّرْك أيضًا طريقًا لمعرفة مقاصد الشريعة؛ فإذا وجد المعنى المقتضي لتشريع فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يشرعه، دل ذلك على أن قصد الشارع الوقوف عند الحد المشروع وعدم الزيادة عليه. ويميز بهذا بين ما استجد لظهور مقتضٍ جديد، فيدخل في باب المصالح المرسلة، وبين ما كان مقتضيه قائمًا في عصر التشريع ومع ذلك لم يشرع، فإن إحداثه بعد ذلك قد يكون مخالفًا لقصد الشارع.
ويبرز أثر هذه القاعدة في باب البدع، فيتناول بها بعض المحدثات العملية كالتلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة، والأذان لغير الصلوات التي شرع لها، والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة، كما يمدها إلى بعض المباحث الاعتقادية التي لم تُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. ثم يختبرها في مسائل معاصرة، فيفرق بين ما يمنعه الترك التشريعي وبين الوسائل المستجدة التي لم تكن مقدورة أو لم توجد حاجتها في زمن النبوة، كاستعمال مكبرات الصوت أو وضع علامات لبيان حدود حرم المدينة عند ظهور الحاجة إليها؛ فالمعتبر في الجميع هو وجود المقتضي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإمكان الفعل، وانتفاء المانع، وكون الترك واقعًا على جهة البيان والتشريع.
ويمهد بتعريف السُّنَّة وأقسامها وحجيتها، ويقرر أن السُّنَّة في اصطلاح الأصوليين تشمل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، وأنها تتناول قوله وفعله وتقريره، ويدخل في أفعاله تركه أيضًا. ثم يبين حقيقة التَّرْك، فيجعله عدم فعل المقدور عليه عن قصد، فلا يسمى عدم الفعل تركًا إذا كان الفعل غير مقدور عليه أو لم يقترن به قصد. ويرتب على ذلك دخول التَّرْك في أفعال المكلفين التي تتعلق بها الأحكام الشرعية، فيكون تارة مطلوبًا، وتارة مباحًا، وقد يصير بدعة إذا تُرِك الحلال اعتقادًا لتحريمه أو قُصِد بتركه التعبد من غير وجه شرعي، كما يكون معصية إذا تعلق بترك واجب أمر الشارع به.
ويُفَرِّق بين أنواع تَرْك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يُجعل كل ما لم يفعله سُنَّةً تَرْكِيَّة. فمنه التَّرْك الجِبِلِّي أو العادي، كترك أكل الضب لعدم اعتياده؛ ومنه ما كان خاصًّا به صلى الله عليه وسلم؛ ومنه التَّرْك المصلحي الذي قام سببه على تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة، كتركه هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم عليه السلام لقرب عهد أهل مكة بالكفر، وتركه قتل المنافقين خشية تنفير الناس من الإسلام. أما التَّرْك البياني أو التشريعي فهو الذي يُراد بالسُّنَّة التَّرْكِيَّة، إذ يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل بيانًا لأن المشروع عدم فعله، كترك الأذان للعيدين.
ويعرِّف سُنَّة التَّرْك بأنها: تَرْك النبي صلى الله عليه وسلم فعل الشيء مع وجود مقتضيه بيانًا لأمته. ويضبط هذا التعريف بقيود تمنع التوسع غير المنضبط في الاحتجاج بمجرد عدم الفعل؛ فيشترط أن يكون المتروك مقدورًا عليه في زمنه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون فعلًا لا مجرد قول مسكوت عنه، وأن يكون سببه قد قام والحاجة إليه قد وجدت، وأن يقع الترك على جهة التشريع والبيان. وبهذا يخرج ما لم يكن مقدورًا عليه أصلًا، وما لم توجد الحاجة إليه إلا بعد عصر النبوة، وما ترك لمانع عارض أو مصلحة مؤقتة أو عادة جِبِلِّيَّة.
ويفرق على هذا الأساس بين التَّرْك الراتب الذي يكون تشريعيًّا ثابتًا ومحلًّا للاقتداء، وبين التَّرْك غير الراتب المعلل بسبب أو مانع، فإن زالت علته زال حكم الترك وجاز فعل ما اقتضته الشريعة. ومن أمثلة ذلك ما استجد بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم من جمع القرآن في مصحف واحد، وجمع الناس على إمام واحد في التراويح، وتعلم العربية، وما يستجد من الوسائل التي يحتاج إليها تحقيق الواجبات والمستحبات؛ فعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور لا يدل على منعها إذا كان سببها لم يوجد في عهده أو لم تكن مقدورة آنذاك.
ويبين طرق معرفة السُّنَّة التَّرْكِيَّة، فتارة ينص الصحابي رضي الله عنه صراحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فعلًا معينًا، كما ورد في ترك الأذان والإقامة للعيدين، وتارة يُعلم الترك باجتماع القرائن؛ بأن تتوافر دواعي الصحابة رضي الله عنهم إلى نقل الفعل لو وقع، ثم لا ينقله أحد منهم مع شدة الحاجة إلى معرفته وتكرار سببه. ويستعمل هذا الطريق في الاستدلال على ترك بعض الهيئات التعبدية التي لو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لنقلها أصحابه رضي الله عنهم واشتهرت بينهم.
ويُفَرِّق كذلك بين السُّنَّة التَّرْكِيَّة والسُّنَّة التقريرية؛ فكلتاهما تدخل في السُّنَّة وتكشف عن حكم شرعي، لكن التقريرية تقوم على فعل أو قول صدر من أحد الصحابة رضي الله عنهم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن إنكاره، فهي من قبيل ترك القول والإنكار، أما سُنَّة التَّرْك فتتعلق بتركه صلى الله عليه وسلم للفعل نفسه. كما يميزها عن المصلحة المرسلة؛ لأن المصلحة المرسلة تتعلق غالبًا بأمر لم يوجد مقتضيه في زمن النبوة ثم ظهرت الحاجة إليه بعد ذلك، أما السُّنَّة التَّرْكِيَّة فشرطها أن يكون المقتضي قائمًا في عصره صلى الله عليه وسلم مع انتفاء المانع ثم يستمر الترك.
ويبحث دلالة هذا النوع من السُّنَّة، فيقرر أن مجرد عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لشيء لا يكفي وحده للحكم بتحريمه، وإنما تثبت الدلالة إذا اقترنت بالترك القرائن والشروط المعتبرة. وأهم ذلك قيام السبب المقتضي للفعل في زمنه صلى الله عليه وسلم وانتفاء المانع منه؛ فإذا وجد المقتضي ولم يقع الفعل مع إمكانه كان الترك تشريعيًّا معتبرًا، أما إذا لم يوجد سببه أصلًا فلا يصح الاحتجاج بعدم الفعل على المنع. ولهذا لا يكون قتال أبي بكر رضي الله عنه لمانعي الزكاة مخالفًا لسُنَّة الترك، لأن السبب المقتضي لذلك لم يقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
ويستدل لحجية السُّنَّة التَّرْكِيَّة بكونها داخلة في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع سُنَّته، وبما نُقل عن الصحابة رضي الله عنهم وأئمة العلم من الاحتجاج بما تركه والعمل به، وبأن إهدار هذه الدلالة يفتح باب الإحداث في العبادات بلا ضابط. ويربط ذلك بكمال الشريعة وقيام النبي صلى الله عليه وسلم بواجب البيان والتبليغ، وحفظ الله تعالى للدين؛ إذ لو جاز استحداث كل عبادة لم تُنقل بحجة أن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع، لأمكن إدخال أذان وهيئات وصلوات وأذكار غير ثابتة مع بقاء دعوى مشروعيتها.
ويُطَبِّق القاعدة على دلالات أصولية وعملية متعددة، فيجعل سُنَّة التَّرْك دليلًا خاصًّا يُقَدَّم على العمومات؛ فترك الأذان للعيدين، مع قيام مقتضيه وانتفاء المانع، يخصص ما قد يستدل به من العمومات الواردة في فضل الذكر. ويذكر كذلك ترك أخذ الزكاة من بعض الأشياء، وترك استلام غير الركنين اليمانيين، مبينًا أن الاقتداء لا يكون بإضافة صور جديدة إلى العبادة لمجرد دخولها تحت أصل عام إذا ثبت في خصوصها تَرْك تشريعي.
ويجعل سُنَّة التَّرْك أيضًا طريقًا لمعرفة مقاصد الشريعة؛ فإذا وجد المعنى المقتضي لتشريع فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يشرعه، دل ذلك على أن قصد الشارع الوقوف عند الحد المشروع وعدم الزيادة عليه. ويميز بهذا بين ما استجد لظهور مقتضٍ جديد، فيدخل في باب المصالح المرسلة، وبين ما كان مقتضيه قائمًا في عصر التشريع ومع ذلك لم يشرع، فإن إحداثه بعد ذلك قد يكون مخالفًا لقصد الشارع.
ويبرز أثر هذه القاعدة في باب البدع، فيتناول بها بعض المحدثات العملية كالتلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة، والأذان لغير الصلوات التي شرع لها، والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة، كما يمدها إلى بعض المباحث الاعتقادية التي لم تُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. ثم يختبرها في مسائل معاصرة، فيفرق بين ما يمنعه الترك التشريعي وبين الوسائل المستجدة التي لم تكن مقدورة أو لم توجد حاجتها في زمن النبوة، كاستعمال مكبرات الصوت أو وضع علامات لبيان حدود حرم المدينة عند ظهور الحاجة إليها؛ فالمعتبر في الجميع هو وجود المقتضي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإمكان الفعل، وانتفاء المانع، وكون الترك واقعًا على جهة البيان والتشريع.
اضغط على إحدى أزرار أدوار النشر التالية لعرض الروابط الخاصة بها:
روابط القراءة والتحميل
إحصائيات الكتاب
قُرئ0مرةحُمِّل0مرة
يقرأه 0 الآنانضم معهم
يحمّله 0 الآنانضم معهم














