
نبذة عن الكتاب:
يجيب محمد بن صالح العثيمين في هذا الكتاب عن طائفة من المسائل التي تتكرر للنساء في أبواب الحيض والنفاس والاستحاضة وما يترتب عليها من أحكام العبادة، وقد جُمعت الأسئلة لكثرة ورودها والحاجة إلى تقريب أحكامها من غير توسع، مع إبقاء بعض الأسئلة المتشابهة لما تشتمل عليه إجاباتها من زيادات وفروق. ويبدأ الكتاب بأحكام الحيض والنفاس في الصلاة والصيام، فيبحث طهر المرأة قبل الفجر أو بعده وأثر ذلك في صحة صومها ووجوب القضاء، وحكم النفساء إذا طهرت قبل 40 يومًا، وزيادة مدة الحيض على العادة أو نقصها، وانقطاع دم النفاس، والنقط اليسيرة والدم المتقطع، وإحساس المرأة بانتقال الحيض قبل خروج الدم، والصفرة والكدرة والقَصّة البيضاء، وما يجب على الحائض والنفساء من الصوم والصلاة بعد حصول الطهر. كما يبين حكم الأكل والشرب للحائض في نهار رمضان، وما يلزمها إذا طهرت في أثناء وقت الصلاة، وأثر الإجهاض في ثبوت النفاس بحسب تخلق الجنين، وحكم الدم الذي تراه الحامل، والطهر المتخلل أثناء أيام العادة، وقراءة الحائض والنفساء للقرآن عند الحاجة، وتغيير الثياب بعد الطهر، وتأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر، وقضاء الصلاة إذا دخل وقتها قبل نزول الحيض أو أدركت المرأة آخر وقتها بعد الطهر. ويتناول كذلك الدم السابق للولادة، وحبوب منع الحيض، وما يظهر بعد الطهر من نقط أو صفرة أو كدرة، والدم الذي يعود بعد انقطاعه، وصلاة المرأة في المسجد في رمضان، وذوق الطعام للصائمة، وما يترتب على الإسقاط والنزيف أثناء الحمل، ثم يشرح حكم المستحاضة وكيفية صلاتها وطهارتها وجمعها بين الصلوات عند المشقة.
وينتقل بعد ذلك إلى مسائل الطهارة المتصلة بما يخرج من المرأة؛ فيبحث السائل الأبيض أو الأصفر الخارج من الرحم، وحكم طهارته ونقضه للوضوء، والفرق بين كونه مستمرًا أو متقطعًا، ووقت وضوء من يستمر معها خروجه، وما يجوز لها أن تصليه بذلك الوضوء من الفرائض والنوافل وقيام الليل، وما يجب عند إصابة البدن أو الثوب به، ثم يعود إلى حكم الكدرة السابقة للحيض أو المتصلة به بعده. ويخصص القسم الأخير لأحكام الحيض والنفاس في الحج والعمرة؛ فيقرر أن الحائض يصح منها الإحرام ولا يشترط له صلاة، وأنها تفعل أعمال الحج غير الطواف حتى تطهر، ثم يبحث ما إذا نزل الحيض أثناء طواف الإفاضة أو قبل تمام العمرة، وحال من اضطرت إلى السفر قبل الطهر، وحكم طواف الوداع للحائض، وما يلزم من أحرمت أو تجاوزت الميقات وهي حائض، وحكم السعي حال الحيض، ودخول الحائض المسعى، وما تصنع إذا جاءها الحيض يوم عرفة أو بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة. كما يبين أن الحيض لا يمنع سائر مناسك الحج وإنما يمنع الطواف حتى الطهر في الأصل، ويفصل في الحالات التي يتعذر فيها على المرأة البقاء أو الرجوع، ثم يختم بحكم النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، وأنها متى تحقق طهرها اغتسلت وصلت وفعلت ما تفعله الطاهرات حتى الطواف، أما إن استمر النفاس فإنها تؤدي مناسك الحج التي لا تشترط لها الطهارة وتؤخر الطواف حتى تطهر.
اضغط على إحدى أزرار أدوار النشر التالية لعرض الروابط الخاصة بها:




