تلخيص كتاب أحكام الأضحية والذكاة لابن عثيمين PDF

المؤلف:محمد بن صالح بن عثيمين
القسم:كتب الفقه العام
نبذة عن الكتاب:
يُلَخِّص محمد بن صالح العثيمين في هذا الكتاب مسائل الأضحية والذَّبح الشَّرعي، وقد وضع هذا المختصر بعد كتاب مطوَّل له في الموضوع؛ فحذف المناقشات والخلافات التي لا تدعو الحاجة إليها، وأضاف ما رأى الحاجة إلى بيانه، وقسَّم الكتاب إلى عشرة فصول تبدأ بتعريف الأضحية وحكمها وتنتهي بآداب الذَّكاة ومكروهاتها.
ويُعَرِّف الأضحية بأنَّها ما يُذبح من بهيمة الأنعام في أيَّام عيد الأضحى تقرُّبًا إلى الله تعالى بسبب العيد، ويُقَرِّر مشروعيَّتها بالكتاب والسُّنَّة وإجماع المسلمين. ويعرض الخلاف في حكمها؛ فالجمهور على أنَّها سُنَّة مؤكَّدة، وذهب آخرون إلى وجوبها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة. كما يُبَيِّن أنَّ ذبح الأضحية أفضل من التَّصدُّق بثمنها؛ لأنَّ الذَّبح نفسَه من شعائر الله تعالى، وهو الفعل الذي داوم عليه النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم والمسلمون.
ويُفَرِّق في الأضحية عن الأموات بين أن يدخلوا تبعًا للأحياء في أضحية أهل البيت، أو تكون الأضحية تنفيذًا لوصيَّتهم، أو تكون تبرُّعًا مستقلًّا عنهم. ويجوز التَّبرُّع بها عن الميِّت، لكنَّه لا يجعل تخصيص الميِّت بها سُنَّة؛ لعدم نقل تخصيص النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أحدًا من أمواته بأضحية، وينتقد ما يفعله بعض النَّاس من الاهتمام بالأضحية عن الأموات مع ترك الأضحية عن أنفسهم وأهل بيوتهم.
ويُحَدِّد للأضحية ستَّة شروط: أن تكون من الإبل أو البقر أو الغنم، وأن تبلغ السِّنَّ المعتبرة شرعًا، وأن تسلم من العيوب المانعة من الإجزاء، وأن تكون مملوكة للمضحِّي أو مأذونًا له فيها، وألَّا يتعلَّق بها حقٌّ للغير، وأن يقع ذبحها في الوقت الشَّرعي. ويبدأ وقت الذَّبح بعد صلاة العيد يوم النَّحر، ويمتدُّ إلى غروب شمس اليوم الثَّالث عشر من ذي الحجَّة، مع جواز الذَّبح ليلًا ونهارًا، وأفضليَّة المبادرة به نهار يوم العيد.
ويذكر أنَّ العيوب المنصوص على منع الإجزاء بها أربعة: العور البيِّن، والمرض البيِّن، والعرج البيِّن، والهزال الذي يذهب بالمخ، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشدَّ منها؛ كالعمياء والعاجزة عن المشي ومقطوعة إحدى اليدين أو الرِّجلين. ثمَّ يُبَيِّن الأفضل في الأضاحي جنسًا وصفة؛ فيقدِّم الإبل ثمَّ البقر ثمَّ الضَّأن ثمَّ المعز، ويجعل الأفضل منها الأسمن والأكثر لحمًا والأكمل خِلقةً والأحسن منظرًا، كما يذكر جملةً من العيوب التي لا تمنع الإجزاء ولكن تُكره معها الأضحية، مثل بعض صور قطع الأذن والقرن والذَّنب ونحو ذلك.
ويشرح مَن تُجزئ عنهم الأضحية؛ فالشَّاة الواحدة تُجزئ عن الرَّجل وأهل بيته ممَّن نواهم من الأحياء والأموات، كما يُجزئ سُبع البعير أو سُبع البقرة عمَّن تُجزئ عنه الشَّاة. أمَّا اشتراك شخصين فأكثر في ملك شاة واحدة بقصد أن تكون أضحية مستقلَّة عنهم جميعًا فلا يُجزئ، وكذلك لا يزيد المشتركون في البعير أو البقرة على سبعة، مع التَّفريق بين الاشتراك في الملك والاشتراك في الثَّواب الذي يتَّسع لأكثر من ذلك.
ويُفَصِّل أحكام تعيين الأضحية؛ فتتعيَّن باللَّفظ الصَّريح الدَّال على إنشائها أضحية، أو بذبحها بنيَّة الأضحية، وقد تتعيَّن بالشِّراء إذا كانت بدلًا عن أضحية متعيِّنة. وإذا تعيَّنت تعلَّقت بها أحكام تمنع التَّصرُّف فيها بما يُفَوِّت الأضحية، وتوجب على الورثة تنفيذها إذا مات صاحبها بعد تعيينها، وتمنع استغلال منافعها على وجه يضرُّ بها. كما يناقش ما يحدث إذا أصابها عيب، أو ضاعت، أو سُرقت، أو تلفت، ويُفَرِّق في الضَّمان بين وقوع ذلك بتفريط صاحبها أو من غير تفريط، وبين كون الأضحية واجبةً في ذمَّته قبل التَّعيين أو غير واجبة.
ويُبَيِّن أنَّ المشروع للمضحِّي أن يأكل من أضحيته ويُهدي منها ويتصدَّق، وأنَّ الأمر في مقدار ذلك واسع، ويختار تقسيمها أثلاثًا: ثُلثًا للأكل، وثُلثًا للهديَّة، وثُلثًا للصَّدقة. ويجوز ادِّخار اللَّحم، كما يحرم بيع شيء من الأضحية، حتَّى الجلد، ولا يجوز إعطاء الجزَّار شيئًا منها مقابل أجرته؛ لأنَّ ذلك في معنى البيع، أمَّا من وصل إليه شيء منها هديَّةً أو صدقةً فله التَّصرُّف فيه.
ويشرح ما يجتنبه من أراد الأضحية إذا دخلت عشر ذي الحجَّة؛ فيحرم عليه أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشرته شيئًا حتَّى يذبح أضحيته، ويختصُّ هذا الحكم بالمضحِّي نفسه دون مَن يُضحَّى عنهم من أهل بيته. فإن أخذ شيئًا عمدًا فعليه التَّوبة ولا كفَّارة عليه، ولا تبطل أضحيته بذلك، أمَّا من أخذه ناسيًا أو جاهلًا أو لحاجة فلا إثم عليه.
وينتقل بعد ذلك إلى الذَّكاة، فيُعَرِّفها بأنَّها الفعل الذي يحلُّ به الحيوان الذي لا يحلُّ إلَّا بها، من نحر أو ذبح أو جرح، ويجعل النَّحر للإبل والذَّبح لغيرها، والجرح لما لا يُقدَر عليه إلَّا به. ثمَّ يذكر لها تسعة شروط، منها أن يكون المذكِّي عاقلًا مميِّزًا، وأن يكون مسلمًا أو كتابيًّا، وأن يقصد التَّذكية، وألَّا يكون الذَّبح لغير الله تعالى، وألَّا يُذكر عليه اسم غير الله تعالى، وأن يُذكر اسم الله تعالى عند الذَّبح، وأن تكون الذَّكاة بآلة محدَّدة تُنهر الدَّم، وأن يتحقَّق إنهار الدَّم على الوجه الشَّرعي، وأن يكون الحيوان مأذونًا في تذكيته شرعًا.
ويُفَصِّل في صفة الذَّبح؛ فإذا كان الحيوان مقدورًا عليه كان محلُّ الذَّكاة في الرَّقبة، مع قطع الودجين، ويكون الأكمل قطع الحلقوم والمريء معهما، أمَّا الحيوان الذي لا يُقدَر عليه، كالشَّارد أو الواقع في موضع يتعذَّر الوصول إلى رقبته، فيكفي إنهار دمه في أيِّ موضع من بدنه مع تحرِّي ما يكون أسرع في إزهاق روحه وأرفق به. كما يُبَيِّن أنَّ الحيوان الذي صُعق أو خُنق ثمَّ ذُكِّي وفيه حياة مستقرَّة يحلُّ بتذكيته الشَّرعيَّة، ويذكر من علامات الحياة المستقرَّة الحركة وخروج الدَّم الأحمر بقوَّة.
ويختم بآداب الذَّكاة ومكروهاتها؛ فمن آدابها استقبال القبلة، والإحسان إلى الذَّبيحة باستعمال آلة حادَّة وإمرارها بقوَّة وسرعة، ونحر الإبل وذبح غيرها، وإخفاء السِّكِّين عن الحيوان قبل الذَّبح، والتَّكبير بعد التَّسمية، والدُّعاء بالقبول. وينهى عن تعذيب الحيوان، وحدِّ السِّكِّين أمامه، وذبحه أمام حيوان آخر، وفعل ما يؤلمه بعد التَّذكية قبل زهوق روحه، ككسر عنقه أو سلخه أو قطع أعضائه، ويُرَجِّح تحريم بعض هذه الأفعال لما تتضمَّنه من مخالفة الإحسان الواجب في الذَّبح.
ويُعَرِّف الأضحية بأنَّها ما يُذبح من بهيمة الأنعام في أيَّام عيد الأضحى تقرُّبًا إلى الله تعالى بسبب العيد، ويُقَرِّر مشروعيَّتها بالكتاب والسُّنَّة وإجماع المسلمين. ويعرض الخلاف في حكمها؛ فالجمهور على أنَّها سُنَّة مؤكَّدة، وذهب آخرون إلى وجوبها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة. كما يُبَيِّن أنَّ ذبح الأضحية أفضل من التَّصدُّق بثمنها؛ لأنَّ الذَّبح نفسَه من شعائر الله تعالى، وهو الفعل الذي داوم عليه النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم والمسلمون.
ويُفَرِّق في الأضحية عن الأموات بين أن يدخلوا تبعًا للأحياء في أضحية أهل البيت، أو تكون الأضحية تنفيذًا لوصيَّتهم، أو تكون تبرُّعًا مستقلًّا عنهم. ويجوز التَّبرُّع بها عن الميِّت، لكنَّه لا يجعل تخصيص الميِّت بها سُنَّة؛ لعدم نقل تخصيص النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أحدًا من أمواته بأضحية، وينتقد ما يفعله بعض النَّاس من الاهتمام بالأضحية عن الأموات مع ترك الأضحية عن أنفسهم وأهل بيوتهم.
ويُحَدِّد للأضحية ستَّة شروط: أن تكون من الإبل أو البقر أو الغنم، وأن تبلغ السِّنَّ المعتبرة شرعًا، وأن تسلم من العيوب المانعة من الإجزاء، وأن تكون مملوكة للمضحِّي أو مأذونًا له فيها، وألَّا يتعلَّق بها حقٌّ للغير، وأن يقع ذبحها في الوقت الشَّرعي. ويبدأ وقت الذَّبح بعد صلاة العيد يوم النَّحر، ويمتدُّ إلى غروب شمس اليوم الثَّالث عشر من ذي الحجَّة، مع جواز الذَّبح ليلًا ونهارًا، وأفضليَّة المبادرة به نهار يوم العيد.
ويذكر أنَّ العيوب المنصوص على منع الإجزاء بها أربعة: العور البيِّن، والمرض البيِّن، والعرج البيِّن، والهزال الذي يذهب بالمخ، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشدَّ منها؛ كالعمياء والعاجزة عن المشي ومقطوعة إحدى اليدين أو الرِّجلين. ثمَّ يُبَيِّن الأفضل في الأضاحي جنسًا وصفة؛ فيقدِّم الإبل ثمَّ البقر ثمَّ الضَّأن ثمَّ المعز، ويجعل الأفضل منها الأسمن والأكثر لحمًا والأكمل خِلقةً والأحسن منظرًا، كما يذكر جملةً من العيوب التي لا تمنع الإجزاء ولكن تُكره معها الأضحية، مثل بعض صور قطع الأذن والقرن والذَّنب ونحو ذلك.
ويشرح مَن تُجزئ عنهم الأضحية؛ فالشَّاة الواحدة تُجزئ عن الرَّجل وأهل بيته ممَّن نواهم من الأحياء والأموات، كما يُجزئ سُبع البعير أو سُبع البقرة عمَّن تُجزئ عنه الشَّاة. أمَّا اشتراك شخصين فأكثر في ملك شاة واحدة بقصد أن تكون أضحية مستقلَّة عنهم جميعًا فلا يُجزئ، وكذلك لا يزيد المشتركون في البعير أو البقرة على سبعة، مع التَّفريق بين الاشتراك في الملك والاشتراك في الثَّواب الذي يتَّسع لأكثر من ذلك.
ويُفَصِّل أحكام تعيين الأضحية؛ فتتعيَّن باللَّفظ الصَّريح الدَّال على إنشائها أضحية، أو بذبحها بنيَّة الأضحية، وقد تتعيَّن بالشِّراء إذا كانت بدلًا عن أضحية متعيِّنة. وإذا تعيَّنت تعلَّقت بها أحكام تمنع التَّصرُّف فيها بما يُفَوِّت الأضحية، وتوجب على الورثة تنفيذها إذا مات صاحبها بعد تعيينها، وتمنع استغلال منافعها على وجه يضرُّ بها. كما يناقش ما يحدث إذا أصابها عيب، أو ضاعت، أو سُرقت، أو تلفت، ويُفَرِّق في الضَّمان بين وقوع ذلك بتفريط صاحبها أو من غير تفريط، وبين كون الأضحية واجبةً في ذمَّته قبل التَّعيين أو غير واجبة.
ويُبَيِّن أنَّ المشروع للمضحِّي أن يأكل من أضحيته ويُهدي منها ويتصدَّق، وأنَّ الأمر في مقدار ذلك واسع، ويختار تقسيمها أثلاثًا: ثُلثًا للأكل، وثُلثًا للهديَّة، وثُلثًا للصَّدقة. ويجوز ادِّخار اللَّحم، كما يحرم بيع شيء من الأضحية، حتَّى الجلد، ولا يجوز إعطاء الجزَّار شيئًا منها مقابل أجرته؛ لأنَّ ذلك في معنى البيع، أمَّا من وصل إليه شيء منها هديَّةً أو صدقةً فله التَّصرُّف فيه.
ويشرح ما يجتنبه من أراد الأضحية إذا دخلت عشر ذي الحجَّة؛ فيحرم عليه أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشرته شيئًا حتَّى يذبح أضحيته، ويختصُّ هذا الحكم بالمضحِّي نفسه دون مَن يُضحَّى عنهم من أهل بيته. فإن أخذ شيئًا عمدًا فعليه التَّوبة ولا كفَّارة عليه، ولا تبطل أضحيته بذلك، أمَّا من أخذه ناسيًا أو جاهلًا أو لحاجة فلا إثم عليه.
وينتقل بعد ذلك إلى الذَّكاة، فيُعَرِّفها بأنَّها الفعل الذي يحلُّ به الحيوان الذي لا يحلُّ إلَّا بها، من نحر أو ذبح أو جرح، ويجعل النَّحر للإبل والذَّبح لغيرها، والجرح لما لا يُقدَر عليه إلَّا به. ثمَّ يذكر لها تسعة شروط، منها أن يكون المذكِّي عاقلًا مميِّزًا، وأن يكون مسلمًا أو كتابيًّا، وأن يقصد التَّذكية، وألَّا يكون الذَّبح لغير الله تعالى، وألَّا يُذكر عليه اسم غير الله تعالى، وأن يُذكر اسم الله تعالى عند الذَّبح، وأن تكون الذَّكاة بآلة محدَّدة تُنهر الدَّم، وأن يتحقَّق إنهار الدَّم على الوجه الشَّرعي، وأن يكون الحيوان مأذونًا في تذكيته شرعًا.
ويُفَصِّل في صفة الذَّبح؛ فإذا كان الحيوان مقدورًا عليه كان محلُّ الذَّكاة في الرَّقبة، مع قطع الودجين، ويكون الأكمل قطع الحلقوم والمريء معهما، أمَّا الحيوان الذي لا يُقدَر عليه، كالشَّارد أو الواقع في موضع يتعذَّر الوصول إلى رقبته، فيكفي إنهار دمه في أيِّ موضع من بدنه مع تحرِّي ما يكون أسرع في إزهاق روحه وأرفق به. كما يُبَيِّن أنَّ الحيوان الذي صُعق أو خُنق ثمَّ ذُكِّي وفيه حياة مستقرَّة يحلُّ بتذكيته الشَّرعيَّة، ويذكر من علامات الحياة المستقرَّة الحركة وخروج الدَّم الأحمر بقوَّة.
ويختم بآداب الذَّكاة ومكروهاتها؛ فمن آدابها استقبال القبلة، والإحسان إلى الذَّبيحة باستعمال آلة حادَّة وإمرارها بقوَّة وسرعة، ونحر الإبل وذبح غيرها، وإخفاء السِّكِّين عن الحيوان قبل الذَّبح، والتَّكبير بعد التَّسمية، والدُّعاء بالقبول. وينهى عن تعذيب الحيوان، وحدِّ السِّكِّين أمامه، وذبحه أمام حيوان آخر، وفعل ما يؤلمه بعد التَّذكية قبل زهوق روحه، ككسر عنقه أو سلخه أو قطع أعضائه، ويُرَجِّح تحريم بعض هذه الأفعال لما تتضمَّنه من مخالفة الإحسان الواجب في الذَّبح.
اضغط على إحدى أزرار أدوار النشر التالية لعرض الروابط الخاصة بها:
روابط القراءة والتحميل
إحصائيات الكتاب
قُرئ0مرةحُمِّل0مرة
يقرأه 0 الآنانضم معهم
يحمّله 0 الآنانضم معهم




